للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرض إلا بعد الثالث، أما هدية الإكرام فالمكافأة عليها مستحبة، وليس للمهدي المطالبة بالثواب.

* * * * *

(١٠٥٤) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٠٥٥) وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» (٢).

(١٠٥٦) وَفِي لَفْظٍ: «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ؛ أن يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» (٣).

(١٠٥٧) ولأَبِي دَاوُدَ والنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (٤).

* * *

هذا الحديث أصل في جواز العُمرى، وهي -كما تقدم - مأخوذة من العُمْر.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز العُمْرَى والرُّقْبَى.

٢ - أن العُمْرَى مطلقة أو مقيدة هي للمعمَر ولورثته.

٣ - أن العُمْرَى إذا قيدت بحياة المعْمَر أوعيشه فإنها ترجع بعد موته إلى المعْمِر.

٤ - مشروعية حفظ المال، وعدم تعريضه لفواته على صاحبه.

٥ - اعتبار الشروط في العقود، وأن الوفاء بها من الوفاء بالعقد.


(١) البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥).
(٢) مسلم (١٦٢٥) (٢٦).
(٣) مسلم (١٦٢٥) (٢٣).
(٤) أبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٦٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>