للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيهما فوائد؛ منها:

١ - جواز التقاط الشيء الحقير والانتفاع به، بلا تعريف.

٢ - تحريم الصدقة على النبي وآل بيته.

٣ - ورع النبي باجتناب المشتبهات.

٤ - أن تلك التمرة كانت في موضع محتمل أن تكون ساقطة من تمر الصدقة، أما إذا كانت لا يحتمل فيها ذلك لم تكن من المتشابه.

٥ - أن سقوط الطعام من غير قصد وتركه لتفاهته لا يوجب الإثم، أما إن كان كثيرًا فلا يجوز تركه؛ لأن ذلك من إضاعة المال.

٦ - أن اللُّقطة ذات القيمة يجوز التقاطها أو يستحب.

٧ - أن من سيرة الصحابة سؤال النبي عما أشكل عليهم.

٨ - أن الشريعة شاملة لأحكام العبادات والمعاملات.

٩ - أنه تجب معرفة صفات اللُّقطة، ويجب تعريفها سنَة؛ لقوله : «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»، والعفاص الوعاء الذي توضع فيه النقود، والوكاء الرباط الذي يربط به.

١٠ - وجوب رد اللُّقطة على صاحبها.

١١ - أن التعريف يرجع في صفته إلى العرف.

١٢ - أن اللُّقطة يملكها الملتقط بعد تعريفها سنة.

١٣ - استحباب التقاط ضالة الغنم؛ لأن عليها خطرًا من الذئب، وقوله: «هِيَ لَكَ» أي إذا أخذتها، أو «لِأَخِيكَ» أي صاحبها.

١٤ - تحريم التقاط ضالة الإبل؛ لأنه لا خطر عليها؛ لأنها تأكل الشجر وترد الماء.

١٥ - أن ضالة الإبل إذا كانت في مسبعة يجوز التقاطها؛ لأنها لا تسلم، وهذا من قياس العكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>