وفيهما فوائد؛ منها:
١ - جواز التقاط الشيء الحقير والانتفاع به، بلا تعريف.
٢ - تحريم الصدقة على النبي ﷺ وآل بيته.
٣ - ورع النبي ﷺ باجتناب المشتبهات.
٤ - أن تلك التمرة كانت في موضع محتمل أن تكون ساقطة من تمر الصدقة، أما إذا كانت لا يحتمل فيها ذلك لم تكن من المتشابه.
٥ - أن سقوط الطعام من غير قصد وتركه لتفاهته لا يوجب الإثم، أما إن كان كثيرًا فلا يجوز تركه؛ لأن ذلك من إضاعة المال.
٦ - أن اللُّقطة ذات القيمة يجوز التقاطها أو يستحب.
٧ - أن من سيرة الصحابة سؤال النبي ﷺ عما أشكل عليهم.
٨ - أن الشريعة شاملة لأحكام العبادات والمعاملات.
٩ - أنه تجب معرفة صفات اللُّقطة، ويجب تعريفها سنَة؛ لقوله ﷺ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»، والعفاص الوعاء الذي توضع فيه النقود، والوكاء الرباط الذي يربط به.
١٠ - وجوب رد اللُّقطة على صاحبها.
١١ - أن التعريف يرجع في صفته إلى العرف.
١٢ - أن اللُّقطة يملكها الملتقط بعد تعريفها سنة.
١٣ - استحباب التقاط ضالة الغنم؛ لأن عليها خطرًا من الذئب، وقوله: «هِيَ لَكَ» أي إذا أخذتها، أو «لِأَخِيكَ» أي صاحبها.
١٤ - تحريم التقاط ضالة الإبل؛ لأنه لا خطر عليها؛ لأنها تأكل الشجر وترد الماء.
١٥ - أن ضالة الإبل إذا كانت في مسبعة يجوز التقاطها؛ لأنها لا تسلم، وهذا من قياس العكس.