١٠ - أن اللقطة بعد تعريفها سنة يكون لواجدها التصرف فيها تصرف المالك؛ لقوله:«وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».
١١ - إضافة المال إلى الله، وذلك من إضافة المملوك إلى مالكه، والمخلوق إلى خالقه.
١٢ - إثبات المشيئة لله تعالى.
وفي حديث عبد الرحمن التيمي ﵁:
١ - النهي عن لقطة الحاج، فإن كان المراد لقطة الحرم فمعناه أنها لا تملك ولو بعد التعريف؛ لقوله ﷺ:«وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ»(١)، وإن كان المراد ما يسقط من الحاج مطلقًا فمعناه النهي عن التقاطه، أو عن تملكه كلقطة الحرم، والمعروف عند أهل العلم أن لقطة الحاج في غير الحرم كغيره.
وفي حديث المقدام ﵁:
١ - تحريم كل ذي ناب من السباع.
٢ - تحريم الحمار الأهلي.
٣ - تحريم اللقطة من مال المعاهد إلا إن سمحت بها نفسه، ولقطة المعاهد كاللقطة من مال المسلم، من حيث تحريم الالتقاط، ووجوب التعريف، وجواز التصرف فيها بعد تعريفها سنة.
* * * * *
(١) رواه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥)؛ عن أبي هريرة ﵁.