للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١١٢٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١١٢٣) وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا؛ أن النَّبِيَّ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ (٢).

* * *

هذه الأحاديث تتعلق بنكاح المحرم، وحديث عثمان هو الدليل على أحد محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح، وتحريم الخطبة.

وفيه فوائد؛ منها:

١ - تحريم عقد النكاح على المحرم، ويدخل في ذلك عقد المحرم لنفسه، والعقد على المحرمة، وعقد المحرم لموليته الحلال.

٢ - تحريم الخطبة من المحرم بنفسه أو وكيله، وقيل: تكره.

٣ - تحريم الخطبة إلى المحرم، كما في الرواية عند ابن حبان، وفيها مقال.

٤ - أن عقد النكاح وسيلة إلى الوطء، وهو الرفث، وهو محرم في الإحرام، ففي الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع.

وأما حديث ابن عباس فهو معارض لحديث عثمان؛ فإن ظاهره جواز نكاح المحرم؛ لأنه أسوة لأمته، ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه، ولكن حديث ابن عباس معارَض بحديث ميمونة وأبي رافع: «أن النَّبِيَّ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» (٣)، والتعارض بينهما لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ، فوجب الترجيح، وقد رجح جمهور العلماء حديث ميمونة وأبي رافع بوجوه:

أ. أن ميمونة صاحبة القصة، فهي أعلم بحالها.

ب. أن أبا رافع هو السفير بين النبي وميمونة.


(١) البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).
(٢) مسلم (١٤١١).
(٣) رواه أحمد (٢٧١٩٧)، والترمذي (٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>