للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٤١) وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١١٤٢) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ (٢).

* * *

هذان الحديثان أصل في إبطال أنكحة الجاهلية بعد الإسلام إذا اشتملت على ما يحرم في الإسلام، وتصحيح ما ليس كذلك.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تحريم الجمع بين الأختين، وقد دل عليه القرآن، وأجمع العلماء على ذلك.

٢ - أن من أسلم وتحته أختان وجب عليه أن يفارق إحداهما.

٣ - أن المحرم هو الجمع بين الأختين لا نكاح الأخرى بعد فراق الأولى.

٤ - أنه لا فرق في تحريم الجمع بين الأختين بين الابتداء والاستدامة، ومن حكمة ذلك: سد باب القطيعة بين القرابة القربى.


(١) أحمد (٢٣٦٦)، وأبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥١)، وابن حبان (٤١٥٥)، والدارقطني (٣٦٩٥)، والبيهقي (١٣٩٧٠). والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٢) أحمد (٥٥٥٨)، والترمذي (١١٢٨)، وابن حبان (٤١٥٦)، والحاكم (٢٨٣٨)، و «العلل» لأبي حاتم (١١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>