للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بيان سبب طلاقها، وهو ما فيها من البياض، أي البرص.

٣ - أن البرص عيب يفسخ به النكاح.

٤ - أن من كنايات الطلاق: الحقي بأهلك، لكن بالنية، أو القرينة.

٥ - كرم النبي وحسن خلقه، إذ أعطاها الصداق كاملًا، مع أنها لا حق لها فيه، لأن موجِب الفرقة من قبلها.

وفي أثري سعيد بن المسيب:

١ - أن العيوب المذكورة مما يبيح فسخ النكاح.

٢ - أن من تزوج امرأة ثم دخل بها، ووجد بها عيبا، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع الزوج بالصداق على من غرَّه.

٣ - أنه إذا لم يدخل بها فلا حق لها عنده.

وفي الأثر الأخير عن سعيد بن المسيب:

١ - أن العُنَّة عيب في النكاح يبيح فسخه، والعُنَّة عدم الشهوة، والعِنِّين الذي لا يقدر على الجماع.

٢ - أن العنين يمهل سنة، فإن زالت عنته، وإلا فسخ النكاح، ووُقِّت التربص بسنة لتمر على العنين الفصول الأربعة؛ لأن لتغير الفصول تأثيرًا على طبيعة الإنسان وقواه.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>