٢ - بيان سبب طلاقها، وهو ما فيها من البياض، أي البرص.
٣ - أن البرص عيب يفسخ به النكاح.
٤ - أن من كنايات الطلاق: الحقي بأهلك، لكن بالنية، أو القرينة.
٥ - كرم النبي ﷺ وحسن خلقه، إذ أعطاها الصداق كاملًا، مع أنها لا حق لها فيه، لأن موجِب الفرقة من قبلها.
وفي أثري سعيد بن المسيب:
١ - أن العيوب المذكورة مما يبيح فسخ النكاح.
٢ - أن من تزوج امرأة ثم دخل بها، ووجد بها عيبا، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع الزوج بالصداق على من غرَّه.
٣ - أنه إذا لم يدخل بها فلا حق لها عنده.
وفي الأثر الأخير عن سعيد بن المسيب:
١ - أن العُنَّة عيب في النكاح يبيح فسخه، والعُنَّة عدم الشهوة، والعِنِّين الذي لا يقدر على الجماع.
٢ - أن العنين يمهل سنة، فإن زالت عنته، وإلا فسخ النكاح، ووُقِّت التربص بسنة لتمر على العنين الفصول الأربعة؛ لأن لتغير الفصول تأثيرًا على طبيعة الإنسان وقواه.