للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله النساء حرثًا، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين (٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣]، أي كيف شئتم، أو من أي جهة شئتم، إذا كان في موضع الحرث.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تحريم إتيان المرأة في دبرها.

٢ - أنه من الكبائر.

٣ - أنه ليس مرادًا بقوله: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

٤ - أنه أقبح من إتيان المرأة الحائض.

٥ - أنه مخالف للفطرة السليمة.

٦ - أنه لا تجب به كفارة، بل الواجب التوبة.

٧ - أنه لا يوجب فسخ النكاح، كما تظنه العامة.

٨ - أنه يحرم على المرأة المطاوعة في ذلك.

٩ - تحريم إتيان الرجل الرجل، وهو أكبر من إتيان المرأة في دبرها، ويوجب الحد، بخلاف إتيان المرأة في دبرها.

١٠ - أن دين الإسلام دين الطهر والتنزه عن الأقذار، فإن الدبر محل النجاسة.

١١ - أن من أنواع الوعيد إعراض الله عن العبد، فلا ينظر إليه، ومن أنواعه اللعن.

١٢ - وجوب الحذر من التعرض لوعيد الله بترك الأسباب المفضية إلى ذلك.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>