الله النساء حرثًا، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين (٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣]، أي كيف شئتم، أو من أي جهة شئتم، إذا كان في موضع الحرث.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم إتيان المرأة في دبرها.
٢ - أنه من الكبائر.
٣ - أنه ليس مرادًا بقوله: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].
٤ - أنه أقبح من إتيان المرأة الحائض.
٥ - أنه مخالف للفطرة السليمة.
٦ - أنه لا تجب به كفارة، بل الواجب التوبة.
٧ - أنه لا يوجب فسخ النكاح، كما تظنه العامة.
٨ - أنه يحرم على المرأة المطاوعة في ذلك.
٩ - تحريم إتيان الرجل الرجل، وهو أكبر من إتيان المرأة في دبرها، ويوجب الحد، بخلاف إتيان المرأة في دبرها.
١٠ - أن دين الإسلام دين الطهر والتنزه عن الأقذار، فإن الدبر محل النجاسة.
١١ - أن من أنواع الوعيد إعراض الله عن العبد، فلا ينظر إليه، ومن أنواعه اللعن.
١٢ - وجوب الحذر من التعرض لوعيد الله بترك الأسباب المفضية إلى ذلك.