للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - أنه لا يشترط رضاها في ذلك، وهذا الحكم في عتق التطوع، لا في العتق الواجب.

٥ - اختلاف أحكام الحر والمملوك.

٦ - أن الأمة لا تكون زوجة لسيدها إلا أن يعتقها، ويجعل عتقها صداقها، فتكون حرة وزوجة.

٧ - أن عقد النكاح لا تشترط له صيغة معينة.

* * * * *

(١١٦٩) وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ لِأَزْوَاجِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في متوسط قدر الصداق، وهو صداق النبي لنسائه، وهو خمسمئة درهم، وأبو سلمة السائل أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، فعائشة خالته من الرضاعة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن متوسط الصداق خمسمئة درهم.

٢ - أن هذا ليس تحديدًا للصداق؛ لأنه فعل فلا يدل على الوجوب.

٣ - أن صداق النبي خمسمئة درهم، وهذا في الأغلب، وهو الحاصل من ضرب اثني عشر ونصف في أربعين.

٤ - أن الرسول لم يكن يتزوج امرأة إلا بصداق، فلم يتزوج أحدًا من الواهبات، مع أن الله أباحهن له.


(١) مسلم (١٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>