للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه إذا اقتضته مناسبة، لقوله في رواية: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» (١).

٤ - أن الصفرة من زينة النساء.

٥ - أن الرجل إذا أصاب ثوبه أو بدنه صفرة لا تجب عليه إزالته.

٦ - أن هدي الصحابة في الصداق الاقتصاد.

٧ - جواز تقدير الصداق بما يعلم به تقريبًا؛ لأن النوى ليس مستويًا في المقدار.

٨ - استحباب الدعاء بالبركة لحديث العهد بالعرس.

٩ - جواز الاقتصار في الدعاء للمتزوج على بعض الدعاء.

١٠ - مشروعية وليمة العرس.

١١ - استحباب تكثير الطعام في وليمة العرس من غير سرف؛ لقوله : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، فإنه يشعر باستحباب الزيادة.

١٢ - حسن خلقه وتبسطه مع أصحابه.

* * * * *

(١١٨١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(١١٨٢) وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» (٣).

(١١٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤).


(١) رواه مسلم (١٤٢٧).
(٢) البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩).
(٣) مسلم (١٤٢٩).
(٤) مسلم (١٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>