للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - سؤال الرجل عن حكم ما فعله ابنه من طلاق ونحوه.

٧ - جواز طلاق الحامل، خلافًا لما يعتقده العامة.

٨ - جواز طلاق من لا تحيض لصغر أو إياس.

٩ - أن من ناب عن غيره في السؤال عن حكم شرعي يجب عليه أن يبلغه، ويأمره بما أمره الله به ورسوله.

١٠ - أن الأمر بما أمر الله به ورسوله تبليغ للشرع.

١١ - وقوع طلاق البدعة؛ لقوله: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً»، ولقوله: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» والرجعة إنما تكون بعد طلاق، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وهو قول لابن عمر صاحب القصة، وذهب جمع من العلماء من السلف والخلف إلى عدم الوقوع؛ لأن ما كان محرمًا فليس عليه أمر الله ورسوله ، فيكون مردودًا، وهذا القول قوي في النظر والدليل. وفي المسألة استدلالات من الجانبين ومناقشات طويلة، يرجع إليها في كتب الخلاف، وقد بسط ابن القيم أدلة الفريقين في «زاد المعاد»، ورجح -كشيخه - عدم الوقوع (١).

١٢ - تضييق الشرع لفرصة الطلاق مما يؤكد كراهته، ووجه ذلك تحريم الطلاق في الحيض، وفي الطهر الذي حصل فيه جماع، وهما غالب حال المرأة، وهو الوقت الذي تقل فيه الرغبة في المرأة، وهذا هو الصواب في الحكمة لا من أجل تضمن تحريم الطلاق تطويل العدة.

١٣ - أن الأحكام الشرعية قد يخفى بعضها على بعض أهل العلم.

١٤ - أن السنة تفسر القرآن؛ لقوله: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»، والمراد قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

* * * * *


(١) «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٢)، وينظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٣٣/ ١٨ و ٦٦ و ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>