للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

-أي جمع الثلاث - بحديث محمود بن لبيد المذكور، واستدل القائلون بأنه يقع واحدة بحديث ابن عباس، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله (١).

واستدل الجمهور على أن جمع الطلاق يقع ثلاثًا بما جاء في حديث اللعان، وأن الرجل قال: هي طالق ثلاثًا، وأن الرسول فرق بينهما (٢)، وقد نوقش هذا الاستدلال بأن تفريق النبي لا بالطلاق، بل لمجرد اللعان، واستدلوا بإمضاء عمر الطلاق على من طلق ثلاثًا جميعًا، وبموافقة جمهور الصحابة له.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١ - أن غاية ما يملكه الرجل من الطلاق ثلاث تطليقات.

٢ - تحريم جمع الثلاث.

٣ - أن طلاق الثلاث مجموعة كان على عهد رسول الله واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر.

٤ - أن من السياسة الشرعية إلزام من خالف حكم الشرع بموجَب قوله، لذلك ألزم عمر من طلق ثلاثًا جميعًا بوقوع الطلقات الثلاث.

٥ - قوة مذهب من جعل طلاق الثلاث واحدة؛ لأن العمل على ذلك في عهد رسول الله وأبي بكر .

٦ - الغضب عند الموعظة.

٧ - شدة غيرة النبي إذا انتهكت محارم الله.


(١) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٨ و ٦٧ و ١٣٠) «الفتاوى الكبرى» كلاهما لشيخ الإسلام (٣/ ٢٢٥)، و «إعلام الموقعين» لابن القيم (٤/ ٣٧٧).
(٢) رواه البخاري (٥٣٠٩)، ومسلم (١٤٩٢)؛ عن سهل بن سعد .

<<  <  ج: ص:  >  >>