للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذه الأحاديث إلى آخر الباب تضمنت حكم أنواع من الطلاق، وهي طلاق الهازل، والمكره، والمخطئ، وغير المكلف، والطلاق في النَّفْس، وحكم بعض كنايات الطلاق، والطلاق قبل النكاح.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أن كلام الهازل في الطلاق والنكاح والرجعة ككلام الجاد يقع مقتضاه.

٢ - أن كلام الهازل في العتق ككلام الجاد، والهازل من لا يريد من كلامه حقيقته ولا حصول مقتضاه، واختلف العلماء في طلاق الهازل ونكاحه، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه موجَب قوله وإن لم ينوه، لحديث أبي هريرة: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ».

وذهب آخرون إلى عدم وقوع طلاق الهازل وعدم صحة عقوده، لخلوها عن النية، لقوله : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١)، ورد هذا بأن الهازل قاصد لمعنى كلامه، غير قاصد لحصول مقتضاه، ووقوع مقتضى كلامه ليس إليه، بل إلى الشرع، فمن تكلم بكلام وهو يريد معناه أخذ به، فلهذا: من تكلم بكلمة الكفر، وهو يعلم معناها -وإن كان لا يريد أن يكفر - فإنه يكفر بذلك.

٣ - أن مجرد حديث النفس لا يقع به طلاق ولا غيره، ولو عزم عليه بقلبه ولم يعمل ولم يتكلم مع قدرته على ذلك.

٤ - أن طلاق الناسي والمخطئ والمكره لا يقع، لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، فمن طلق ساهيًا أو سبق لسانه بالطلاق أو أكره على الطلاق، لم يقع طلاق واحد منهم، وذلك لخلو الكلام


(١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)؛ عن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>