للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتأويل قوله: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» أنه لا يوجب تحريمًا، ليس مراده أنه لا يجب فيه الكفارة.

٢ - تعظيم ابن عباس للسنة، استدلالًا واحتجاجًا بها على المخالف، كما احتج على معاوية باستلام الركنين الشاميين بأن النبي لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، ثم استدل بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (١).

٣ - أن الحجة بالسنة، لا برأي أحد من الناس، ويشهد لهذا ما جاء عنه في شأن متعة الحج أنه قال لمن نازعه فيها: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟» (٢).

* * * * *

(١٢٣١) وَعنْ عَائِشَةَ : أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، قَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣).

* * *

في هذا الحديث بيان حكم الكناية في الطلاق، والمراد بالكناية اللفظ المحتمل الطلاق وليس نصًّا فيه، ومن ذلك قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، وحكم كناية الطلاق عند العلماء اعتبار النية فيها أو القرينة كسؤال المرأة الطلاق.


(١) رواه أحمد (١٨٧٧)، بهذا اللفظ وأصل الحديث بدون ذكر الآية. ورواه البخاري (١٦٠٨)، ومسلم (١٢٦٩).
(٢) رواه بنحوه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٣٧)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٤٥)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٢٣٩).
(٣) البخاري (٥٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>