• فقد ناقش -على سبيل المثال- في آخر الباب الأول (ص ٣٨٧ وما بعدها)، مسألة أخذ بني هاشم من الزكاة، وهل يُعطون منها أو لا؟ وهل هناك فرق بين الصَّدقة الواجبة وصدقة التطوع؟ ثم ما الحكم إذا مُنعوا من الخمس؟ كلُّ ذلك وغيره نقله المؤلف من كلام أصحاب المذاهب الأربعة.
• كذلك تكلَّم في (ص ٦٣٣)، على مسألة ثبوت النَّسب بالاستفاضة، وهل يثبت بها أم لا؟ وذكر أنها صحيحة عند الشَّافعية، وأنَّ أبا حنيفة جوَّزها بشرط أن يسمعها من جمع يُؤمَنُ تواطُؤهم على الكذب، وقيل: أقلُّ ذلك أربعة أنْفُس، وقيل: تكفي من عدلين، وقيل: من عدل واحدٍ إذا سَكَنَ القلبُ إليه.
• وفي الباب السابع (ص ٥١٠) تكلَّم على مسألة اختصاص أولاد فاطمة رضي الله عنها بالانتساب إليه -صلى الله عليه وسلم- دون سائر أولاد بناته، حيث نقل فيها أقوال السَّادة فقهاء الشَّافعية، كالنووي في "روضة الطالبين"، الذي نقل بدوره كلام الرَّافعي في أصل "الروضة" ["شرح الوجيز"] وزاد عليه، حيث نقل عن القفَّال الشَّاشي الشَّافعي وغيره.
• كذلك في (ص ٦٧٣) أشار إلى مسألة الكفاءة في النكاح، هل يشترط فيها النَّسب كما مذهب الجمهور، أم أنَّ المشترط الدِّين فقط كما هو مذهب الإمام مالك؟ ولكنه لم يُطل النَّفس في هذه المسألة، وإنما أشار إليها إشارة عابرة.
سابعًا: تعريف المؤلف ببعض الأعلام الواردين في كتابه أحيانًا، وذلك ببيان ألقابهم أو أنسابهم أو أسمائهم وأسماء آبائهم. ومن أمثلة ذلك:
• حديث رقم (٣١)، حيث نراه يورد حديثًا رواه البخاري بإسناده، فيقول:"حدَّثنا محمد بن بشَّار -هو بُنْدَار-، ثنا محمد بن جعفر -هو غُنْدَر-، ثنا شعبة ... " إلخ. فقوله:(بُندار- غُنْدر) تعريف بـ (محمد بن بشَّار، ومحمد بن جعفر).
• وحديث رقم (١٨٩) إذ يقول: "عن عبد الكريم بن سَليط البَصريِّ، عن ابن بريدة -هو عبد الله-، عن أبيه رضي الله عنه ... "، فقد عرَّف بابن بريدة المذكور في الإسناد، وهو عبد الله بن بريدة.
• وحديث رقم (٣٥٥) إذ يقول: " ... من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي عثمان -هو النَّهدي-، عن سعد بن أبي وقاص ... الحديث". فقد بيَّن المراد بـ (أبي عثمان)، وأنه النَّهديّ.