للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي أبو يوسف (١) رحمه الله: "تَحِلُّ من بعضهم لبعضٍ لا من غيرهم" (٢)، يعني لما فيه من رفع يد الأدنى على الأعلى بخلاف غيرهم (٣).

١١٥ - وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في الصَّدقة كما في "صحيح مسلم" (٤): "إنَّما هي أوسَاخُ النَّاس".

ومن هذا الحديث يؤخذ جوازُ أخذهم صدقةَ التَّطوعِ دون الفرض (٥). وهو قول أكثر الحنفية (٦)، والمصحَّح عن الشَّافعية، والحنابلة (٧)، ورواية عن المالكية (٨)، بل عندهم أخرى في جواز الفرض دون التطوع (٩).

ووجهه؛ أنَّ بالأخذ سقط الفرضُ عن المعطي، فكان مُعِينًا له، فلا ذلة له حينئذٍ. [ح ٣١/ ب] ويساعده تفسير اليد العليا بالآخذة، كما بُسِطَ في محلِّه، والله الموفق.

١١٦ - وأورد المحبُّ الطَّبريُّ بلا إسنادٍ، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "اسْتَوْصُوا بِأَهْلِ بَيْتِي خَيْرًا فإنِّي أُخَاصِمُكُم عنهم غدًا، ومَنْ أَكُنْ خَصْمه أَخصِمُهُ، ومَنْ أَخصِمُهُ دخل


(١) هو القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أجلُّ أصحاب أبي حنيفه، حتي قيل: لولا أبو يوسف ما ذُكر أبو حنيفة، ولا ابن أبي ليلى، ولكونه هو نشر قولهما وبثَّ علمهما. وَلِيَ القضاءَ لثلاثة من الخلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد. من مؤلفاته: "الأمالي"، و"كتاب الصلاة". مات ببغداد عام (١٨٢ هـ). "تاريخ بغداد" (١٤/ ٢٤٥)، و "تاج التراجم" (ص ٣١٥).
(٢) رواه عنه محمد بن سماعة. انظر: "أحكام القرآن"، للجصاص (٣/ ١٧٠).
(٣) وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في "الاختيارات الفقهية" (ص ١٠٤): "ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكيٌّ عن طائفة من أهل البيت".
(٤) (٢/ ٧٥٢)، رقم (١٠٧٢)، وفيه قصة، مضي قريبًا.
(٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٥٤).
(٦) انظر: "أحكام القرآن"، للجصاص (٣/ ١٦٩، ١٧٠).
(٧) انظر: "المغني" (٢/ ٢٧٥)، و "الإنصاف" (٣/ ٢٥٧).
(٨) "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٣٤٧).
(٩) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٣٤٧)، وعلّلوا ذلك بأنَّ المِنَّة تقع في زكاة التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>