(٢) لم أقف عليه في "الفردوس" في مظانه، والله تعالى أعلم. (٣) • فائدة: رأيتُ من المناسب في نهاية هذا الفصل أن أسوقَ كلامًا للحافظ ابن حجر في مسألة الصَّلاة على غير النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولنفاسته رأيتُ أنْ أذكَره بحروفه، وهو في "الفتح" (٨/ ٥٣٤)، ونحوه في (١١/ ١٥٦)، قال رحمه الله تعالى: "واستُدلَّ بهذا الحديث [يريد حديث أبي حميد السَّاعديِّ]، على جواز الصلاة على غير النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من أجل قوله: "وعلى آل محمَّد". وأجاب من مَنَعَ بأنَّ الجواز مقيّدٌ بما إذا وقع تبعًا، والمنع إذا وقع مستقلًا. والحُجَّة فيه أنه صار شعارًا للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فلا يشاركه غيره فيه، فلا يُقال: قال أبو بكر -صلى الله عليه وسلم-، وإنْ كان معناه صحيحًا، ويُقال: صلَّى الله على النَّبيِّ وعلى صدِّيقه أو خليفته، ونحو ذلك. وقريبٌ من هذا أنه لا يُقال: قال محمد عزَّ وجلَّ وإنْ كان معناه صحيحًا؛ لأنَّ هذا الثناء صار شعارًا لله سبحانه، فلا يُشاركه غيره فيه. ولا حُجَّة لمن أجاز ذلك منفردًا فيما وقع من قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: آية ١٠٣]، ولا في: "اللَّهُمَّ صلِّ على آل أبي أوْفى"، ولا في قول امرأة جابر: صلِّ عليَّ وعلى زوجي فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ عليهما"، فإنَّ ذلك كلّه وقع من النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولصاحب الحقِّ أن يتفضَّل من حقّه بما شاء، وليس لغيره أن يتصرَّف إلَّا بإذنه، ولم يثبت عنه إذنٌ في ذلك. ويُقوِّي المنع، بأنَّ الصَّلاة على غير النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- صار شعارًا لأهل الأهواء، يُصلُّون على من يُعظِّمون من أهل البيت وغيرهم. وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأوْلى؟ حكى الأوْجه الثلاثة النَّوويُّ في "الأذكار" وصحَّح الثاني". اهـ. وانظر كذلك: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٤/ ٤٩٦ - ٤٩٧). (٤) انظر: "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع"، للمصنِّف (من ٥١ - ١٠٥).