[وجوه الأموال التي تحمل إلى بي المال وأصنافها ولمن تجب]
[الأموال ثلاثة]
الفيء ووجوهه خمسة: منها ما أفاء الله على المسلمين، مما يجدونه في المدينة التي تفتح، بعد سكون الحرب، وانتقال الدار من اسم الكفر إلى الإسلام، فذلك فيء وليس بغنيمة، كالذي فعل عمر رضي الله عنه في كنز الفخيرجان، وقد أتى به السائب، وقد ولاه قسمة الغنائم بنهاوند، لما فتحها الله على المسلمين، جمع السائب الغنائم فقسمها، ثم جاء من دله على الكنز، فاستخرجه، وكان سفطين من جوهر فأتى بهما عمر رحمه الله، فأمره أن يبيعهما ويقسم ثمنهما بين الذرية، ولم يأمره أن يخمسه، فتبين أنه جعله فيئاً ولم يجعله غنيمة.
والوجه الثاني: الجزية جزية رؤوس أهل الذمة.
والوجه الثالث: ما يؤخذ من نصارى تغلب وهو الزكاة مضاعفة.
والوجه الرابع: ما يؤخذ من تجارات أهل الذمة التي يختلفون فيها.