فقالوا: والمسكين الذي لا قوت له وقول الله عز وجل: " أما السفينة فكانت لمساكين "، يوجب خلاف ما حده أهل اللغة في المسكين.
واختلف الناس في سهم المؤلفة قلوبهم، فقال قوم: قد انقطع اليوم سهم بقوة الإسلام وأهله فسهمهم يرجع على الباقين. وقال قوم: بل للإمام أن يتألف من يراه هذا السهم له.
وأما سهم العاملين في الفريضة فأمرهم إلى الإمام يفرض لهم ما أراد.
وفي الرقاب قيل: هو أن يشترى العبد فيعتق. وقال بعضهم، وهو الشافعي: لا يشترى من الصدقة عبد فيعتق، ولكن يعان المكاتب منها.
و" الغارمين ": وهم قوم أدانوا ديناً في غير معصية.
وفي سبيل الله: في الغزو. وقال بعضهم: في سبيل الله في الذين يقاتلون عليها أهلها، إذا منعوها حتى يؤدوها.
وابن السبيل: المسافر الذي تنقطع به نفقته يعطى منها ما يبلغه إلى بلده من الصدقة.