للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقالوا: والمسكين الذي لا قوت له وقول الله عز وجل: " أما السفينة فكانت لمساكين "، يوجب خلاف ما حده أهل اللغة في المسكين.

واختلف الناس في سهم المؤلفة قلوبهم، فقال قوم: قد انقطع اليوم سهم بقوة الإسلام وأهله فسهمهم يرجع على الباقين. وقال قوم: بل للإمام أن يتألف من يراه هذا السهم له.

وأما سهم العاملين في الفريضة فأمرهم إلى الإمام يفرض لهم ما أراد.

وفي الرقاب قيل: هو أن يشترى العبد فيعتق. وقال بعضهم، وهو الشافعي: لا يشترى من الصدقة عبد فيعتق، ولكن يعان المكاتب منها.

و" الغارمين ": وهم قوم أدانوا ديناً في غير معصية.

وفي سبيل الله: في الغزو. وقال بعضهم: في سبيل الله في الذين يقاتلون عليها أهلها، إذا منعوها حتى يؤدوها.

وابن السبيل: المسافر الذي تنقطع به نفقته يعطى منها ما يبلغه إلى بلده من الصدقة.

<<  <   >  >>