قلت: قال ابن الجوزى فى تفسيره (٥١٥ - ٥١٦/ ٣): قال شيخنا على بن عبيد اللَّه: اختلف المفسرون فى هذه الآية، فقالت طائفة: كان فى أول الامر لا يجوز التخلف عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين كان الجهاد يلزم الكل، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} التوبة: ١٢٢ وقالت طائفة: فرض اللَّه تعالى على جميع المؤمنين فى زمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من لا عذر له الخروج معه، لشيئين: أ- أنه الواجب عليهم أن يقووا أنفسهم به. ب- أنه إذا سرج الرسول فقد خرج الدين كله، فأمروا بالتظاهر لئلا يقل العدد وهذا الحكم باق الى وقتنا، فلو خرج امير المؤمنين الى الجهاد، وجب على عامة المسلمين متابعته لما ذكرنا فعلى هذا فالآية، محكمة. قال أبو سليمان لكل آية وجهها، وليس للنسخ على احد الآيتين طريق. قلت: لا مدخل للنسخ بين الآيتين والجمع ممكن إذ ليس هناك دليل صريح من كتاب اللَّه تعالى ولا من سنة رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- يومى الى النسخ لا بالنص ولا بالظاهر ولا بالاشارة وأن الخروج الى الغزوة، بناء على استنفار الامام واجب محتم على كل مسلم قادر يستطيع أن يحمل السلاح،=