للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصير الحرام حلالًا والحلال حرامًا، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله، والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين (١).

وقال أيضًا: إذا كان اللحن يحيل المعنى فلابد من تغييره، وكثير من الرُّواة يحرفون الكلام عن وجهه ويزيلون الخطاب عن موضعه (٢).

وصوبه ابن عبد البر، فقال: والقول في هذا الباب ما قاله الحسن والشعبي وعطاء ومن تابعهم، وهو الصواب (٣).

وقال ابن الصلاح عن المذهب الثاني هذا: وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله، لازم على مذهب تجويز الرِّواية بالمعنى (٤).

وما أجود وأكمل ما قال القاضي عِياض حيث قال في «الِإلماع»:

الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرِّواية كما وصلت إليهم وسمعوها، ولا يغيرونها من كتبهم، حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرِّواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها، ولم يجيء في الشاذ من ذلك في «الموطأ» والصحيحين وغيرها حماية للباب، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، ويقرءون ما في الأصول على ما بلغهم.

ومنهم من يجسر على الإصلاح وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضي الوقشي، وكذلك لغيره ممن سلك هذا المسلك.


(١) ينظر: «الجامع» ٢/ ٢٣.
(٢) ينظر: «الكفاية» ص: ٢٨٧.
(٣) «جامع بيان العلم وفضله» ١/ ٣٥٣.
(٤) «علوم الحديث» ص: ٢١٨ - ٢١٩ ط نور عتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>