للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ق ٣٠ ب) بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله.

[كتاب الصلاة]

في وقت من وجب عليه الإعادة (١) في الوقت

في المدونة (٢): لابن القاسم عن مالك فيمن صلى بثوب نجس أنه يعيد ما دام في الوقت.

قال: وجعل مالك وقته إلى اصفرار الشمس، قال: وكذلك من صلى على موضع نجس، ومن صلى إلى غير القبلة مجتهدا وقت هؤلاء اصفرار الشمس.

قال: وفرق مالك بينهم وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس، كان يقول: النهار كله حتى تغيب الشمس وقت هؤلاء.

وفي سماع ابن وهب: قال لي مالك: من نسي فصلى بثوب غير طاهر أو صلى إلى غير القبلة فإنه يعود لصلاته ما كان في الوقت؛ قال: والوقت لهما، النهار كله حتى تغيب الشمس، في الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس ذهب الوقت والليل كله، وقت للمغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب وقت المغرب والعشاء.

وذكر ابن حبيب عن عبد الملك بن الماجشون وعبد الله بن عبد الحكم أن الوقت في الظهر والعصر إلى غروب الشمس. قال ابن حبيب: وهي السنة.

وقال عبد الله بن وهب والمغيرة بن عبد الرحمان المخزومي (ق ٣١ أ) ويحيى بن يحيى الأندلسي: ما يجب على المرء إعادته من الصلوات في الوقت وجب عليه بعد الوقت.


(١) الإعادة: سقطت من الأصل وأثبتها الناسخ في الهامش.
(٢) المدونة، ١/ ٣٦.

<<  <   >  >>