للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[هل يجمع مرتين في مسجد له إمام]

ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إذا كان له إمام راتب.

وكذلك قال ابن القاسم.

وقال أشهب: لا بأس بذلك.

وروى ابن مزين عن أصبغ قال: دخلت المسجد مع أشهب وقد صلى الإمام، فقال لي: يا أصبغ، إئتم بي وتنح إلى زاوية فائتم به.

وفي العتبية (١): روى أشهب وابن نافع عن مالك في مسجد له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا يجمع بإمام راتب.

وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين إلا من الصلوات التي تجمع بإمام راتب ولا من غيره.

[في تزويق المساجد]

كره مالك (٢) تزويق المساجد، وذكر أن ذلك يشغل المصلي عن صلاته.

وقال في المدونة: (ق ٤٠ ب) يتصدق بثمن ما تجمر به المساجد و [ما] (٣) تخلق أحب إلي.

وقال ابن نافع (٤): أما ما قل من التزويق فلا بأس به.


(١) البيان والتحصيل، ١/ ٣٠٧.
(٢) المدونة، ١/ ١٠٩.
(٣) [ما]: سقط من الأصل؛ أنظر المدونة، ١/ ١٠٧: يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد وما يخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه.
(٤) راجع هذه المسألة في شرح أبي الوليد بن رشد، نقلا عن المبسوطة، بالبيان والتحصيل ١/ ٢٧٠.

<<  <   >  >>