للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سمع الله لمن حمده، أو إذا قال: ربنا، لك الحمد، قال: إذا رفع رأسه من الركوع. قال: وليس رفع اليدين باللازم، وفي ذلك سعة.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: الذي آخذ به أن يرفع المصلي يديه إذا أحرم، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال: وليس يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم عنه في رفع اليدين.

وروى ابن وهب عن مالك أنه يرفع يديه للركوع وبعد أن يرفع رأسه في الركوع.

[في رفع الأيدي في التكبير على الجنازة]

قال ابن القاسم (١): ما رأيت مالكا يرفع يديه في أول تكبيرة ولا في غيرها في الصلاة على الجنازة.

وروى أشهب عنه أنه قال: أستحب له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة من صلاة الجنائز.

وروى ابن وهب (٢) عنه أنه كان يرفع يديه في التكبير على الجنازة مع كل تكبيرة؛ قال: وربما لم يرفع.

وقال أبو الفرج: لا بأس عند مالك بترك رفع الأيدي في التكبير على الجنازة.

[في الصلاة في الطين]

قال ابن عبد الحكم عن مالك: ومن أدركه الوقت وهو في ماء وطين فليصل على قدر طاقته، إن لم يقدر يسجد أومأ وهو جالس، وإن لم يستطع أن يومئ وهو جالس فليومئ وهو قائم، وإن كان يقدر أن يضع (ق ٣٩ ب) جبهته على الطين وضعا خفيفا فليفعل.


(١) المدونة، ١/ ١٧٦.
(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٥٨٩: وقال عنه ابن وهب في سماعه ... الخ.

<<  <   >  >>