للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حبيب (١) ومذهب مالك وأصحابه أنه يومئ، إلا عبد الله ابن عبد الحكم، فإنه كان يقول: [يسجـ]ـد عليه ويجلس فيه إذا كان لا يغم وجهه، ولا يمنعه من ذلك إلا إحراز ثيابه.

قال: وبالأول أقول، إنه أشبه الله في الدين، وإنه لا طاعة له في تلويث الثياب بالطين.

وفي العتبية (٢): روى أشهب عن مالك أنه يجلس في الطين ولا يقف فيومئ ويجلس جالسا على الطين على قدر طاقته.

[إذا قام المصلي ولم يعتمد على يديه]

في العتبية (٣): لمالك من سماع ابن القاسم: لا بأس بذلك، ثم كرهه بعد.

[في القنوت]

لم يختلف عن مالك وأصحابه في أنهم كانوا يأخذون بالقنوت في صلاة الصبح إلا يحيى بن يحيى، فإنه كان لا يرى القنوت ويميل فيه إلى قول الليث بن سعد.

وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يترك القنوت في صلاة الصبح، وإن قنت قبل الركعة وبعدها فذلك كله واسع.

واختار ابن القاسم القنوت قبل الركوع.

وروى ابن وضاح عن زيد بن البشر (٤) عن ابن وهب أنه قال: القنوت بعد


(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٥٤، وفيه يروي ابن حبيب هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(٢) البيان والتحصيل، ١/ ٤٢٧؛ انظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ٢٥٤، من العتبية عن أشهب.
(٣) البيان والتحصيل، ١/ ٣٤٥.
(٤) هو زيد بن [الـ]ـبشر بن زيد بن عبد الرحمان الأزدي، يكنى أبا بشر، من أهل مصر، =

<<  <   >  >>