للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وهو أحب إلي، قال (١): وإن وجد الصعيد أعاد في الوقت.

قال: وكذلك قال لي عبد الله بن عبد الحكم أنه يعيد في الوقت.

وقال ابن وهب: لا بأس بالتيمم على الثلج والماء الجامد إذا لم يجد الصعيد.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: هذا تبديل في التيمم على الثلج.

[هل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقت]

في المدونة (٢): لابن القاسم عن مالك في المقيم يعالج الماء فيعسر عليه أمره حتى يخاف طلوع الشمس، قال مالك: يتيمم ويصلي، ورآه مثل المسافر.

قال ابن القاسم: وقد كان مرة يقول في الحضري أنه يعيد إذا قدر على الماء.

وفي المستخرجة (٣): لعيسى عن ابن القاسم أنه يعالج الماء وإن طلعت الشمس؛ قال: وقد قال: يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس.

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يتيمم ويصلي، ثم يعيد في الوقت وبعده؛ قال: ثم رجع مالك عن قوله في الإعادة بعد خروج الوقت.

قال ابن حبيب (٤): وبذلك أقول، لأنه حاضر، ليس بمسافر. قال: وقد كان ابن القاسم يخفف ذلك ورآه كالمسافر، وليس هو كذلك عندنا.

قال ابن حبيب: وكذلك أهل السجن يعيدون في الوقت إن تيمموا.


(١) النوادر والزيادات، ١/ ١٠٧، وفيها: ((قال ابن حبيب: من صلى بذلك فإن وجد الصعيد في الوقت أعاد ولا يعيد بعد الوقت، ولو فعله واجدا للصعيد أعاد أبدا)).
(٢) المدونة، ١/ ٤٤.
(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١٤٧.
(٤) انظر ما جاء في هذه المسألة في روايات ابن حبيب بالنوادر والزيادات، ١/ ١١٠.

<<  <   >  >>