للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر ابن حبيب (١) عن مالك مثل ذلك، ثم قال: فأخذ بقول مالك الأول أنها تقعد خمسة عشر يوما الأكابر من أصحابه: ابن أبي حازم وابن دينار والمغيرة وابن نافع ومطرف وابن الماجشون، وأخذ بقول مالك الآخر أنها تستظهر بثلاثة أيام: ابن كنانة وابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ.

قال ابن حبيب: وهو أحب إلي وأقرب إلى الحيطة في الصلاة.

[في الصفرة والكدرة]

في المدونة (٢) في المرأة التي ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها أو في غير (ق ٢٦ أ) أيام حيضـ[ـتها]، وقال مالك: ذلك حيض وإن لم [تـ]ـر مع ذلك دما.

وفي المجموعة: قال علي عن مالك: وما رأ [ته] المر [أة] من الصفرة والكدرة في أيام الحيض أو أيام الاستظهار فهو كالدم، وما رأته بعد ذلك فهو استحاضة.

[إذا اختلفت حيضتها على أيها يكون استظهارها]

في المدونة (٣): تستظهر على أكثر أيام حيضتها.

وروى أبو زيد عن أصبغ أنها تستظهر على أقل أيام حيضتها لأن الاحتياط في الصلاة واجب (٤).

[هل تستظهر من حيضتها خمسة عشر يوما]

لا تستظهر عند مالك وجمهور أصحابه إلا ابن نافع، فإنه ذكر ابن سحنون


(١) انظر ما جاء مختصرا في النوادر والزيادات، ١/ ١٣١ من الواضحة.
(٢) المدونة ١/ ٥٠.
(٣) المدونة ١/ ٥٠ - ٥١.
(٤) في الأصل: اختلاط: وانظر ما جاء في هذه المسألة بالبيان والتحصيل، ١/ ٢١٤ - ٢١٥؛ والنوادر والزيادات، ١/ ١٣٢.

<<  <   >  >>