للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[هل يتيمم من خاف على ماله دون نفسه]

قال مالك: أكره له ذلك.

وقال ابن القاسم: إن تيمم وصلى أعاد في الوقت وبعده.

وقال عبد الملك وابن عبد الحكم: لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره لأن المال من النفس.

وقال يحيى بن يحيى: يقول ابن القاسم: لأنه ترك الماء تخوفا من شيء لعله لا يكون.

[متى يتيمم المريض والخائف والمسافر]

(ق ٢٤ أ) في المدونة (١): قال مالك في المريض والخائف والمسافر أنهم [يتيمـ]ـمون في وسط الوقت، إلا أن يكون المسافر على يأس من الماء فيتـ[ـمـ]ـم في أول الوقت؛ قال: فإن وجدوا الماء في أول الوقت أعاد المريض والخائف ولا إعادة على المسافر.

وذكر ابن عبد الحكم قال: وإذا لم يجد المريض (٢) من يناوله الماء تيمم، ويعيد في الوقت أحب إلينا.

وذكر ابن سحنون عن ابن نافع قال: صلاة المريض الذي لا يجد من يناوله الماء تامة ولا يعيد.

وذكر ابن عبدوس في المجموعة عن المغيرة (٣) في المحصور: يتيمم، ثم


(١) المدونة ١/ ٤٢.
(٢) وفي النوادر والزيادات، ١/ ١١٥ تعليق لابن أبي زيد القيرواني على هذه المسألة قال فيه: ((قال عبد الله: يعني بالمريض هاهنا الذي يجد الماء ولم يجد من يناوله إياه)). انظر أيضا ما جاء في البيان والتحصيل، ١/ ٧٠ عن مالك بن أنس في تفسير الآية ٤٣ من سورة النساء.
(٣) قارن بما جاء عن المغيرة في النوادر والزيادات، ١/ ١١٥.

<<  <   >  >>