للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: وسمعت أصبغ يقول (١): إنما يعيد الثانية أبدا إذا كان وقتها منفصلا من وقت الأولى مثل المغرب من العصر والظهر من الصبح، وأما إذا كانت ظهرا أو عصرا فإنه إنما يعيد الثانية ما دام في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة

عليه.

وذكر العتبي (ق ٢٣ ب) عن أصبغ مثل ذلك (٢). وكذلك حكى ابن حبيب عن أصبغ سواء.

هل يصلى الوتر بتيمم الفريضة

ذكر ابن عبد الحكم قال: لا بأس أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة ولا تصلى صلاتان (٣) بتيمم واحد، ولا بأس أن يتنفل الرجل ما شاء بتيمم واحد ما لم يقطع ذلك ويطول، ومن تيمم لركعتي الفجر فلا يصلي به مكتوبة.

ومن تيمم لركعتي الفجر لنافلة فلا بأس أن يصلي به ركعتي الفجر ويوتر به.

وذكر ابن سحنون عن أبيه (٤) فيمن تيمم للعشاء وصلاها، أنه يتيمم للوتر تيمما ثانيا.

ابن عبدوس عن سحنون أنه إن صلى الوتر بأثر العشاء نسقا فلا يحدث لهما تيمما، وإن قام من مجلسه أو تباعد أحدث للوتر تيمما آخر.


(١) قارن بما جاء في الاستذكار، ٣/ الرقم ٣٢٩٦ عن أصبغ بن الفرج.
(٢) لم نقف عليه في سماع أصبغ وفي نوازله في البيان والتحصيل.
(٣) في الأصل: صلاتين.
(٤) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١١٨/ ١: ((وقال في كتاب ابنه: لا يوتر بتيمم العشاء فإن فعل فلا شيء عليه)).

<<  <   >  >>