للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال محمد بن عبد الحكم (١): من صلى في الكعبة فلا إعادة عليه، وهو قول أشهب، وصلاته مجزئة عنه.

قال محمد (٢): ومن صلى على ظهر الكعبة أجزأه، ولو صلى على أبي قبيس (٣) أجزأه.

قال: وقد رأيت على أبي قبيس مسجدا، وذكر لي أنه مسجد إسماعيل (٤).

وقال أبو الفرج عن مالك: من صلى فوق سطحها فريضة أعادها في الوقت، وإن صلى تطوعا جاز ذلك، وإن ولاها ظهره أعاد، وإن خرج الوقت إذا كان معاينا لها أو قادرا على التوجه نحوها، وأما من غابت عنه واجتهد في طلبها فأخطأها وصلى مستديرا لها أو مشرقا أو مغربا أعاد في الوقت، وإن تيامن أو تياسر قليلا فلا شيء عليه.

وهكذا ذكره عبد الله بن عبد الحكم عن مالك؛ قال عبد الله: ومن صلى على ظهر الكعبة أعاد الصلاة (٥).

[(ق ٣٧ أ) في سترة المصلي]

قال ابن عبد الـ[ـحكم] عن مالك: ويصلي في الصحراء إلى غير سترة إذا لم يجد، ولا بأس بالصلاة إلى أهل الطواف من غير سترة - ومن صلى إلى سترة فزالت وهو ساجد أو جالس فليتمم ولا يقم، وإن كان قائما فلا بأس أن يتقدم أو يتأخر، وإن لم يجد إلا يمـ[ـينا أو] شمالا فلا بأس إذا كان قريبا.


(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٢١.
(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٢١.
(٣) اسم الجبل المشرف على مكة المكرمة: معجم البلدان، ١/ ٨٠.
(٤) يقول الأزرقي في أخبار مكة، ١/ ٢ ما يلي: ((فكان أول جبل وضع فيها أبو قبيس ... ؛ ومسجد على جبل أبي قبيس يقال له مسجد إبراهيم)) وفي هذا الكلام نظر كما روى ذلك الأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٦٤.
(٥) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٢١ من المختصر لابن عبد الحكم.

<<  <   >  >>