للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقام وتصلى الصلاتين في كلا الموضعين بأذانين وإقامتين (١)، وكذلك كل صلاتين مجموعتين.

وقال ابن حبيب (٢): الحديث (٣) جاء في الصلاة بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ قال: وبذلك يقول عبد الملك بن الماجشون.

وذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون مثله.

[في أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاة]

في المدونة (٤): قال مالك: لا تصلي إلا مستترة كالحرة.

وقال محمد بن عبد الحكم: أحكامها أحكام الأمة، فلا بأس أن تصلي بغير سترة.

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ولا (ق ٣٦ ب) [تصـ]ـلي أم الولد ورأسها مكشوف، فإن فعلت، فأنا أحب لها أن تعيد في الوقت، قال: ولو صلت المرأة الحرة بغير خمار أعادت في الوقت.

قال محمد بن عبد الحكم: عليها الإعادة أبدا إذا كانت قادرة على الخمار ناسية أو عامدة.

[فيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها]

قال ابن القاسم في المدونة (٥): بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة.


(١) المدونة ١/ ١٧٣.
(٢) النوادر والزيادات، ١/ ٤٨٩ عن ابن حبيب.
(٣) انظر على سبيل المثال ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، ٢/ الرقم ١٢١٨: كتاب الحج، باب حجة النبي (ص) برواية أبي بكر بن أبي شيبة.
(٤) المدونة، ١/ ٩٤؛ وانظر ما جاء في باب في لباس المرأة والأمة في الصلاة في النوادر والزيادات، ١/ ٢٠٥ - ٢٠٧.
(٥) المدونة، ١/ ٩٢ - ٩٣.

<<  <   >  >>