للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فيمن صلى بقوم وهو جنب عامدا]

قال مالك وجمهور أصحابه أنه تبطل عليهم صلاتهم.

وذكر محمد بن عبد الحكم عن أشهب أنه لا إعادة عليهم.

وقد روي عن ابن نافع مثل ذلك، ولم يختلفوا أنه كان ناسيا أنهم تجزئهم صلاتهم ويعيد هو وحده.

[فيمن أحدث بعد التشهد و [....] إمام فسلم بالقوم]

في العتبية (١): لعيسى عن ابن القاسم: أرى أن يجزئ من خلفه صلاتهم.

قال عيسى: بل، يعيد ويعيدون؛ وعلى قول عيسى جماعة المالكيين.

(ق ٤٧ ب) وكذلك ذكر ابن عبد الحكم وغيره عن مالك.

جواب ابن القاسم ها هنا إنما هو في القوم خاصة، وهو خلاف أصله وأصل مالك، ولم يختلف قوله أن صلاة الإمام المحدث قبل السلام فاسدة، وعليه الإعادة أبدا.

في نصراني صلى بمسلمين صلوات ثم ظفر به

ما الحكم فيه وما حكم صلاتهم خلفه

من كتاب المرتدين من العتبية (٢): لسحنون أنه إن كان في موضع يخاف فيه على نفسه فلا شيء عليه، ويعيد القوم صلاتهم، وإن لم يكن بمكان يخاف فيه على روحه أستتيب، فإن تاب لم يعد القوم صلاتهم، وإن لم يتب قتل وأعاد القوم صلاتهم.


(١) راجع تفاصيل المسألة في البيان والتحصيل، ٢/ ٤٤.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦/ ٤٢٦.

<<  <   >  >>