للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المجموعة أن ابن الماجشون وسحنون قالا: يدخل ذلك الدم في عدتها ولا تعتد به.

وهو قول أشهب؛ وبه قال ابن المواز، يريد: عدتها سنة.

[في علامة الطهر]

في المدونة (١): قال مالك: إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فحتى ترى الجفوف؛ وذلك أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة.

وفي المجموعة (٢): إن رأت الجفوف فهي ممن ترى القصة البيضاء فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك بها.

وذكر ابن حبيب أنها تطهر بالجفوف، وإن كانت ممن ترى الجفوف فلا تطهر بالقصة، وذكره عن عبد الله بن عبد الحكم.

[في المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسل]

(ق ٢٧ ب) في المدونة (٣): لابن القاسم عن مالك: لا غسل عليها، ثم رجع عن ذلك فقال: [أحـ]ـب إلي أن تغتسل.

قال ابن القاسم (٤): هو أحب قوله إلي.

واختار سحنون قوله الأول: لا غسل عليها.

وقال ابن حبيب: أحب إلي أن تغتسل ولـ[ـيس] عليها ذلك بالواجب.


(١) المدونة، ١/ ٥٠ - ٥١.
(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٢٨ من المجموعة ومن قول ابن حبيب.
(٣) المدونة، ١/ ٥٢.
(٤) انظر النوادر والزيادات، ٦/ ١٢٩: وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا قلن مثلها لا تحيض، فلا غسل عليها منه.

<<  <   >  >>