للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند المدنيين: الماء على أصل طهارته حتى تظهر النجاسة فيه؛ وهو الحق عندي إن شاء الله (١).

[في سؤر الدواب والسباع والكلاب]

قال ابن عبد الحكم (٢) عنه: لا بأس بفضل الدواب كلها أن يتوضأ منه والطير كلها إذا لم يكن بموضع يصيب فيه الأذى.

ولا بأس بفضل الهر إذا لم يكن بخطمه أذى.

ولا يتوضأ بفضل الخنزير، وهذه جملة يختلف عن مالك وأصحابه في شيء منها.

قال ابن عبد الحكم: ولا يتوضأ بفضل الكلب الضاري ولا غير الضاري.

وقد مضى في باب سؤر الطير قول ابن القاسم في سؤر سباع الطير أنه مثل سؤر الدجاج المخلاة لا يتوضأ به.

وروى أبو زيد (٣) عن ابن القاسم أنه قال له في الحياض تكون في الفيافي يشرب منها الكلاب والخنازير، فقال: لا بأس بالوضوء منه إذا كانت الكلاب تشرب منها، وإن كانت الخنازير تشرب منها فلا يتوضأ منها.

وذكر ابن حبيب عن أصحابه أن لا بأس (ق ٣ ب) بالوضوء في حياض البرك التي تردها [............] عمر وحديث ابن زيد.

وفي المدونة (٤) من رواية [ابن وهب وعلـ]ـي بن زياد عن مالك: لا


(١) رواه المؤلف في الاستذكار، ٢/ ١٢٨، رقم ١٦٨٩.
(٢) النوادر والزيادات، ١/ ٧١ من المختصر لابن عبد الحكم: ((ولا بأس بالوضوء بفضل جميع الدواب والطير، إلا أن تكون بموضع يصيب فيه الأذى)).
(٣) انظر ما جاء في البيان والتحصيل، ١/ ٢١٥ - ٢١٦. وأبو زيد هو عبد الرحمان ابن عمر بن أبي الغمر، توفي سنة ٢٣٤, وهو راوي الأسدية، وألف عليها مختصرا، كما له سماع من ابن القاسم أدخله العتبي في المسخرجة، أنظر: ترتيب المدارك، ٤/ ٢٢.
(٤) المدونة، ١/ ٦ برواية ابن وهب وعلي بن زياد عن مالك. وزيادة علي بن زياد تسبق هذه الفقرة في المدونة، ونصه: ((لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت)).

<<  <   >  >>