(٢) في الأصل: العامر والماشي. انظر صوابه في الواضحة، ١٨٠ (ق ٩ أ)، ونصه: ((قال عبد الملك: من نسي أو جهل فنكس وضوءه ولم يتابعه على الفريضة مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ويغسل رجليه قبل أن يمسح برأسه ثم صلى فصلاته مجزية لا إعادة عليه لا في وقت ولا في غيره)). راجع أيضا: مواهب الجليل، ١/ ١٦٦ - ١٦٧؛ ٢٥٠؛ ٢٥٢ - ٢٥٣. (٣) الموطأ، رواية يحيى، ١/ ١٩، رقم ٤. (٤) المدونة، ١/ ١٦. (٥) انظر الواضحة، ١٨٢ (ق ٩ ب) ونصها: ((وإن كان ما نسي من مفروض الوضوء وهو مما يغسل مثل الوجه أو الذراعين أو الرجلين فعليه ابتداء الوضوء ولا يجزيه أن يغسل من نسي فقط، وإن كان ما نسي مما يمسح مثل الرأس أو الخفين، فإنما يقضي ذلك =