للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى أبو زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم (١) في المسافر لا يكون معه ماء وهو يعلم مع رفقائه الماء، فإن (ق ٢٣ أ) ظن أنهم يعطونه وتيمم ولم يسألهم أعاد في الوقت وبعده.

قال ابن القاسم (٢): وقال لي مالك في قوم نزلوا في صحراء لا يحسبون بها ماء فتيمموا وصلوا ثم وجدوا بئرا أو غديرا قريبا منهم أنهم يعيدون ما صلوا في الوقت.

[فيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحد]

في المستخرجة (٣): روى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدا.

وروى أبو زيد بن أبي الغمر (٤) عن ابن القاسم أنه يعيدها أبدا.

وذكر أبو الفرج (٥) فيمن ذكر صلوات: إن قضاهن بتيمم واحد أجزأه.

وذكر ابن عبدوس (٦): لابن نافع عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة.

وروى أبو زيد بن إبراهيم عن مطرف وعبد الملك أنهما سمعا مالكا يقول: من صلى مكتوبتين بتيمم واحد كان عليه أن يعيد الثانية في الوقت وبعده.


(١) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٢١١.
(٢) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٢١١.
(٣) الاستذكار، ٣/ الرقم ٣٢٩٤.
(٤) البيان والتحصيل ١/ ٢٠٢.
(٥) الاستذكار، ٣/ الرقم ٣٢٩٨ ... فلا شيء عليه. ويقول ابن عبد البر في هذا الموضع (الرقم ٣٢٩٩): ((وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة في كتاب جمعناه في اختلافهم)). وهو يقصد كتابه هذا الذي بين يدينا.
(٦) كذا أيضا في الاستذكار، ٣/ الرقم ٣٢٩٧.

<<  <   >  >>