للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طهورها فلا بأس بشرائها.

وعن ابن القاسم وسالم مثل ذلك، وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (١).

قال محمد بن عبد الحكم: لا بأس بالصلاة عليها وبيعها لأن دباغها طهورها.

وقال أشهب في كتابه: أكره بيع جلود الميتة بعد الدباغ، وإن نزل لم أفسخه؛ قال: وإن اجتمعا جميعا على فسخه فهو أحب إلي.

وقال ابن حبيب: إن بيع جلد الميتة بعد دباغه فسخ البيع ما كان قائما؛ فإذا فات مضى لاختلاف الناس فيه.

وذكر سحنون عن ابن القاسم أنه قال: لا تلبس وإن دبغت.

وذكر سحنون: لا بأس بلباسها إذا دبغت ما لم يصل فيها.

وقال ابن حبيب في هذه المسألة: أرى قول ابن القاسم في أنه لا يجوز لباسها ولا بيعها ولا الصلاة عليها.

[في عظام الميتة]

وذكر ابن حبيب أن ابن وهب كان يجيز بيع ناب الفيل إذا طبخ، ويرى طبخه بمنزلة دباغ الجلد.

قال: وكان ابن الماجشون ومطرف يرخصان في الانتفاع بعظام الميتة، لأن ذلك إنما يعمل من نابها؛ وقد (ق ٦ ب) رخص فيه ربيعة.

وروى ابن القاسـ[ـم ......]: لا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يتجر بها، و [.... طعـ]ـام ولا شراب ولا يمشط بها، ولا يدهن فيها، وينتفع


= ١١/ ٢١١؛ وسير أعلام النبلاء، ٥/ ٤٦٨؛ والتمهيد لابن عبد البر، ٢٣/ ٨٨.
(١) توفي سنة ٢٦٨، من فقهاء أهل مصر المشهورين، انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب، ٩/ ٢٦٠؛ والديباج المذهب، ٢/ ١٦٣؛ وطبقات الشافعية للسبكي، ٢/ ٦٧.

<<  <   >  >>