للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحته الماء: عليه إعادة الوضوء والصلاة.

وقال ابن كنانة: إن كان يسيرا فلا يضره ذلك.

[مسألة]

وقال محمد بن عبد الحكم: ترك تفريق الوضوء عند مالك اختيار، ومن فرق وضوءه ناسيا عنده أجزأه.

قال: ولو كانت المتابعة من شرط صحة الوضوء وجب أن يكون تركها ناسيا يفسده، ولهذا ينكسر عليه بالتكلم في الصلاة ناسيا وبالإفطار في شهري التتابع ناسيا، لم يختـ[ـلفوا] في أنه لا يجوز المسح على العمامة، فإن مسح عليها أحد عامدا أو جاهلا.

فقال سحنون: يبتديء الوضوء من أوله.

وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة: إن فعل ذلك سهوا أو جاهلا فليمسح برأسه ويعيد الصلاة.

[في الاستنجاء]

ذكر ابن عبد الحكم عن مالك (١): لا (ق ١٢ ب) يستنجى بعظم ولا بروث، ويستحب الحجارة.

[قال ابن القاسـ]ـم في المدونة عن مالك (٢): من تغوط واستنجى بالحـ[جارة، ثم توضأ] ولم يغسل ما هنالك بالماء أجزأه، وليغتسل بالماء لما يستقبل. وهو معنى ما ذكر ابن عبد الحكم سواء.

وذكر أبو الفرج عن مالك: فإن استجمر بشماله بثلاثة أحجار لا يجزئه ما دونها لا عظم فيها ولا روث للغائط والبول.


(١) في البيان والتحصيل، ١/ ٥٥: ((سمعت مالكا يكره أن يستنجى بالعظم والروث)).
(٢) المدونة ١/ ٨.

<<  <   >  >>