(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٥: قال في المختصر: لا يستنجي بيمينه. (٣) البيان والتحصيل، ١/ ١١٠ وفيه: ((وسألته عن الاستنجاء بالعظم والحممة، فقال.)) الخ. (٤) انظر النوادر والزيادات ١/ ٢٣ وفيها: ((قال في المجموعة في الروث والحممة: ما سمعت فيه بنهي عام، وقد سمعت ما يقال: وأما في علمي فما أرى به بأسا)). (٥) الواضحة، ٢٢٦ (٢٣ ب)، وكذا عند ابن عبد البر. (٦) في الواضحة، ص ٢٢٦ (ق ٢٣ ت): يستخف ما سوى ذلك. كذا أيضا في مواهب الجليل، ١/ ٢٨٨. (٧) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٣ - ٢٤. (٨) في الأصل: باطل، وهو خطأ بين. (٩) نص المسألة في الواضحة، ٢٢٦ (ق ٢٣ ب): ((ومن جهل فاستنجى بما نهي عنه أو =