للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخلل أصابعه في الوضوء (١)؛ قال: فسمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع فيوجبه وبقي به.

[في مسح بعض الرأس]

في المدونة (٢): قال مالك: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كله، وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها.

وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: ويمسح رأسه مسحة واحدة بدء بمقدم رأسه إلى قفاه بيديه جميعا، ثم يردهما إلى حيث بدأ.

وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: من ترك مسح بعض رأسه فهو بمنزلة من ترك بعض وجهه أو بعض ذراعيه.

قال ابن القاسم (٣): ويعيد صلاته أبدا إن لم يمسحه كله.

قال محمد بن مسلمة المخزومي (٤): إذا (ق ١٠ أ) كان [.....] رأس


(١) لعله يقصد بذلك ما رواه الترمذي في سننه، ١/ ٥٧ - ٥٨ ب برواية ابن لهيعة المشار إليها في هذا الموضع: عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمان الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي (ص) إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
ورواه ابن حبيب في الواضحة، ١٦٧ - ١٦٨ بهذا الإسناد؛ راجع أيضا البيهقي، ١/ ٧٦.
(٢) المدونة، ١/ ١٦، وانظر الاستذكار، ٢/ الرقم ١٢٧٤ ونصه: ((والمرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرجل سواء)).
(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٤٠، انظر أيضا: البيان والتحصيل، ١/ ١٩٣. والملاحظ أن المؤلف لم يشر هنا إلى المستخرجة كمصدر له عند ذكر قول ابن القاسم. وقد أثبتنا مصدر هذا القول اعتمادا على ما جاء عند ابن أبي زيد القيرواني. موسى [بن معاوية الصمادحي] عن ابن القاسم. وهذا الأخير من مصادر العتبية.
(٤) النوادر والزيادات، ١/ ٤٠ عن محمد بن مسلمة؛ وانظر أيضا البيان والتحصيل. ١/ ١٠٤، والاستذكار، ٢/ الرقم ١٢٥٣.
محمد بن مسلمة المخزومي المدني، توفي سنة ٢١٦ هـ؛ انظر ترجمته في ترتيب المدارك ٣/ ١٣١، والديباج المذهب، ٢/ ١٥٦.

<<  <   >  >>