للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(ق ٣٤ ب) في حد أذان وقت الفجر]

وذكر العتبي (١): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.

قال ابن حبيب (٢): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.

[في أذان من لم يحتلم]

في المدونة (٣): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم.

وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم.

قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره.

وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم.

وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.

وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم.

قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره.

[في استدارة المؤذن في أذانه]

في المدونة (٤): لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا.

قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.


(١) البيان والتحصيل، ٢/ ١٦٥. انظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠، برواية عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب.
(٢) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠ عن ابن حبيب.
(٣) المدونة، ١/ ٥٩.
(٤) المدونة، ١/ ٥٨.

<<  <   >  >>