للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوضوء ما ينبغي أن يقدم؛ والصواب غسل ما بعده إلى تمام الوضوء.

قال: وكذلك قال لي مطرف وابن الماجشون.

[في تفريق الوضوء]

في المدونة (١): لابن القاسم عن مالك فيمن توضأ فعجزه الماء فقام لأخذه إن كان قريبا بنى، وإن تطاول ذلك وتباعد وجف وضوءه، ابتدأ الوضوء من أوله.

قال: وقال مالك فيمن نسي في غسله لمعة من بدنه حتى صلى، أنه إن كان عامدا لذلك ابتدأ غسله من أوله وأعاد صلاته، وإن كان ناسيا غسل الموضع وحده وأعاد صلاته، وإن لم يغسلها الناسي حين ذكر كان عليه أن يعيد الغسل من أوله.

وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: [...] يفرق الرجل وضوءه، وإن عجز الماء عنه فبعث من يأتيه به فلا بأس (ق ١٢ أ) أن [.........]ـطل.

وذكر عنه أبو الفرج قال: يستحب له غسل الـ[....] في مقام واحد، وإن فرق غسله أجزته طهارته إلا أن يكون تفريقا فاحشا يخرج به من أن يكون متتابعا لغسلها فلا يجزئه حينئذ، وعليه أن يستأنف طهارته مبتدأة.

ومن المجموعة (٢): روى علي بن زياد عن مالك فيمن أخر مسح خفيه في الوضوء فليمسحهما ويصلي ولا يخلع.

وقال ابن القاسم فيمن التصق بذراعيه شيء من عجين فلم يصل إلى ما


= وانظر أيضا في النوادر والزيادات، ١/ ٣٣: قال ابن حبيب: ((وبالأول أقول، وهو قول مطرف وابن الماجشون)). وانظر الاستذكار ٢/ الرقم ١٣٨٦.
(١) المدونة، ١/ ١٦.
(٢) النوادر والزيادات، ١/ ٤٣ بهذه الرواية عن علي بن زياد عن مالك من المجموعة لابن عبدوس.

<<  <   >  >>