للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في كتابه عنه أنها إن كانت حيضتها خمسة عشر يوما تستظهر على ظاهر الخبر.

وأنكر سحنون أن يكون قول ابن نافع هذا من قول مالك (١).

[في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم]

في المدونة (٢): لابن القاسم: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل، ثم تصلي.

وفيها روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد قدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة.

وقال ابن حبيب (٣): في هذه ما في الكبيرة من الاختلاف من قال في الكبيرة: تقعد خمسة عشر يوما؛ قال في هذه: بخمسة عشر (ق ٢٦ ب) يوما، [قال في هذه] (٤)، ومن قال في الكبيرة بالاستظهار قال في هذه: تقعد أيام لداتها.

قال ابن حبيب: ثم اختلفوا في الاستظهار على أيام لداتها.

فقال ابن كنانة وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام.

وقال ابن القاسم: لا تستظهر إلا على أيام معروفة.

قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي احتياطا للصلاة.

[هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء]

وقال سحتون: ليس عليها غسل الفرج.


(١) النوادر والزيادات، ١/ ١٣٢ وفيها: ((ولابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون رواية منكرة ...)) الخ.
(٢) المدونة، ١/ ٤٩ - ٥٠.
(٣) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١٣٤ - ١٣٥ عن ابن حبيب وغيره.
(٤) [قال في هذه] عبارة مكررة في الأصل ولا معنى لها.

<<  <   >  >>