للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما الذي يقرأ به في ركعته من ذكر وهو في آخر صلاته

أنه (ق ٤٥ أ) أسقط السجدة من أولها

وحكم سجوده لسهوه [ذلك؟]

وفي العتبية (١) لعيسى عن ابن القاسم أنه يقرأ في الركعة الذي تأتي بها بأم القرآن فقط، ويسجد للسهو قبل السلام لأ [نه؟] نقصان وزيادة.

وقال ابن وهب بعقب ذلك: يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه زيادة كله.

في عمل من فاته بعض صلاة الإمام إذا استخلفه لتمامها

وكيف يصنع في السلام

قال ابن القاسم وأصبغ: إذا فرغت صلاة الإمام ولم يبق إلا السلام أشار المستخلف إلى القوم الذين خلفه أن اجلسوا، ثم قام فقضى ما عليه، ثم يسلم بهم بعد ذلك.

قال محمد بن عبدوس: وهذا مذهب جل أصحابنا إلا المغيرة فإنه يقول: يستخلف من يصلح، يسلم بالقوم لأنه لا ينبغي له أن يقضي وقد بقي من صلاة الإمام شيء.

قال: والأول أعم لأن المستخلف قام مقام الإمام، فلا يجوز له أن يخرج إلا ما يحدث.

وذكر ابن حبيب قول المغيرة هذا فنسبه إلى ابن الماجشون ومطرف، لم يختلفوا أنه لا يجوز للمستخلف أن يقضي ما فاته حتى يفرغ بصلاة الإمام.


(١) انظر المسألة في الييان والتحصيل، ١/ ٥١١.

<<  <   >  >>