للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلم يدر (١) أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يلغي الشك.

قال: وقال مالك فيمن شك في بعض وضوءه يعرض له هذا كثيرا، قال: يمضي ولا شيء عليه، وهو بمنزل الصلاة.

وفي المجموعة (٢): لابن نافع عن مالك فيمن وجد بللا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المستنكح.

قال ابن نافع: قال مالك: من وجد بللا بعد أن تنظف فلم يدر من الماء هو أم من البول، فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعت بمن أعاد الوضوء من مثل.

(ق ١٤ أ) [وفي الـ[ـموطأ (٣) قال مالك: من وجد بللا ما في ثوب يبيت فيه و [.....] إنما يعيد من أحدث نوم نامه كما صنع عمر (٤).

وقال ابن حبيب (٥): بل يعيد من أول نوم نامه.

[في الجنب يغتسل في الماء الراكد]

في المدونة (٦): لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى.

وقال ابن القاسم (٧): إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به.

وذكر ابن عبد الحكم (٨) قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا


(١) في الأصل: لم يدري. وهو خطأ.
(٢) انظر النوادر والزيادات ١/ ٥١.
(٣) انظر الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، ١/ ٥٠.
(٤) راجع عمل عمر بن الخطاب بالاستذكار، ٣/ ١١٠ - ١١١.
(٥) الاستذكار، ٣/ ١١٩، رقم ٣٠١٤: الوضوء عليه واجب ويقول في هذه المسألة: يلزمه أن يعيد ما صلى من أول نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه، لا يلبس معه غيره.
(٦) المدونة، ١/ ٢٧.
(٧) قارن بالنص الذي في البيان والتحصيل، ١/ ١٦٣ رواية ابن القاسم.
(٨) النوادر والزيادات، ١/ ٦٨، من المختصر. أما الجملة في آخر المسألة: ((التي تكون بين =

<<  <   >  >>