للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن المدونة (١): قال ابن القاسم في السبع التي تأكل الجيف أنه لا يتوضأ بالماء الذي تشرب منه، وهو بمنزلة الـ[ـدجا] ج المخلاة.

ورواية أبي مصعب عن مالك وأهل المدينة خلاف هذا، وهو اختيار إسماعيل.

[في سؤر النصراني]

في المدونة (٢): قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما (٣) أدخل يده فيه.

وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه النصراني أحب إلي، وإن توضأ به فلا شيء عليه.

قال: ولا يتوضأ بفضل الـ[ـجنب] (٤).

وفي المستخرجة (٥) اختلاف في قول مالك في سؤر النصراني (ق ٣ أ) [.........] لم ير به بأسا.

كذلك اختلف قول سحنون (٦) [........] في سؤر النصراني، فمرة قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بسؤر النصراني، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة التي تأكل الأقذار؛ ومرة قال: إذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء من سؤره.


(١) المدونة، ١/ ٥.
(٢) المدونة، ١/ ١٤؛ وانظر أيضا: الواضحة، ص ١١٩؛ والنوادر والزيادات ١/ ٧١ عن ابن حبيب.
(٣) بما: كذا في الأصل وفي المدونة؛ وفي بعض الروايات: بماء. وكلاهما يؤديان إلى نفس المعنى.
(٤) النوادر والزيادات، ١/ ٧١ - ٧٢: ولا بأس بفضل الجنب والحائض.
(٥) انظر اختلافهم في هذه المسألة في البيان والتحصيل، ١/ ٣٣؛ ١٣٨؛ ١٧٢ - ١٧٣؛ والنوادر والزيادات، ١/ ٦٩ - ٧٣.
(٦) البيان والتحصيل، ١/ ٣٣؛ ١٧٢ - ١٧٣.

<<  <   >  >>