للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[في الصلاة [خلـ]ـف أهل البدع]

في المدونة (١) قال مالك: لا يصلى خلف القدري؛ قال ابن القاسم: قلت له: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة. قال: وإن اتقيت على نفسك صليتها معه وأعدتها ظهرا أربعا.

قال ابن القاسم: ورأيته إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب.

قال ابن القاسم (٢): فأرى الإعادة من ذلك في الوقت.

وقال أصبغ: يعيد في الوقت وبعد الوقت.

وقال ابن حبيب (٣): إن كان واليا صاحب صلاة ونحو ذلك، فالصلاة وراءه جائزة، ولو أعاد من صلى خلفه في الوقت فحسن؛ وأما إذا كان يجد منه بدا فعليه الإعادة في الوقت وبعده.

وقال ابن عبد الحكم: لا يؤم أحد من أهل الأهواء والبدع.

وقال سحنون: لا إعادة على من صلى وراءه لأن صلاته لنفسه جائزة، وليس بمنزلة النصراني لأن صلاة النصراني لنفسه لا يجوز.

وقال ابن وضاح: قلت لسحنون: وابن القاسم يرى (٤) الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل الأهواء.

وقال أصبغ: يعيد أبدا، فما تقول أنت، فقال: لقد جاء الذي رأى عليه الإعادة أبدا ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة.


(١) المدونة، ١/ ٨٤. وانظر أيضا الاستذكار، ٢٦/ الرقم ٣٨٨٥٤.
(٢) المدونة، ١/ ٨٤.
(٣) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٩ - ٢٩٠ من الواضحة لابن حبيب.
(٤) في الأصل: وقال ابن وضاح قلت لسحنون وابن القاسم ترى (كذا!) الإعادة .. . الخ. لا يستقيم هذا الكلام لأن ابن وضاح لم يجتمع بابن القاسم، ولا يصح سياق الكلام إلا كما أثبتناه.

<<  <   >  >>