للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى محمد بن خالد (١) عن ابن نافع وذكره محمد بن مزين عن ابن نافع أنه قال: لا يجمع المريض بين الصلاتين قبل وقت الآخرة وإن خشي أن يغلب على عقله، وإن غلب على عقله فلا شيء عليه في إعادة الظهر والعصر إذا لم يفق في بقية من وقتهما، وإن لم يغلب وسلم صلاهما في وقتهما كل واحدة منهما في وقتها حين يجب عليه.

وفي المدونة (٢) في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلاتين جمع بينهما في وسط الظهر.

قال أشهب وسحنون: يجمع بينهما في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر.

[في الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر]

(ق ٣٣ ب) قال مالك وابن القاسم: لا يجمع بين الصلاتين في الحضر لغير مر [ض] ولا مطر.

وقال أشهب: لا بأس بذلك وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل.

[في الجمع بين الصلاتين ليلة المطر]

ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: وجمع الصلاتين في مساجد العشائر ليلة المطر المغرب والعشاء سنة، تؤخر المغرب، ثم يصلى، ثم يؤذن الموذن بالعشاء ويطولون حتى يقرب مغيب الشقق أو معـ[ـه]، ثم يصلي ولا يتنفل بينهما. قال: ويجمع وإن انقطع المطر، إذا كان الوحل والطين.


(١) هو محمد بن خالد بن مرتنيل الأشج، القرطبي، توفي سنة ٢٢٠ أو ٢٢٤ هـ. رحل وسمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن نافع غيرهم من المدنيين والمصريين.
وله ذكر في المستخرجة. انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٤/ ١١٧؛ وابن الفرضي، رقم ١٠٩٩؛ والديباج المذهب، ٢/ ١٦٣، ودراسات في مصادر الفقه المالكي لميكلوش موراني، (بيروت، ١٩٨٨)، ص ٥٩.
(٢) المدونة، ١/ ١١٦.

<<  <   >  >>