للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيمن دخل في المسجد يصلي فأقيمت عليه الصلاة

قبل أن يعقد ركعة

في المدونة (١): لابن القاسم: يقطع ولو عقد ركعة أضاف إليها أخرى؛ قال: وهو قول مالك.

وفي المستخرجة: لأشهب عن مالك أنه يتم الركعتين إلا أن يخاف أن يسبقه الإمام.

(ق ٤٧ أ) فيمن [أقـ]ـيمت عليه صلاة المغرب

وقد صلى بعضها

في المدونة (٢): لابن القاسم: إذا لم يعقد منها شيئا أو عقد منها ركعة قطع، ودخل مع الإمام، وإن عقد اثنتين سلم منهما وجعلهما نافلة، ودخل مع الإمام، وإن كان عقد الثلاث سلم وأن يدخل مع الإمام.

ولبعض رواة في هذه المسألة (٣) عن ابن القاسم في المدونة (٤) أنه إذا عقد اثنتين أضاف إليهما ثالثة وخرج.

وقال يحيى بن عمر: قال أشهب: يسلم من اثنتين ويدخل مع الإمام، وهو أحب إلي.

وذكر ابن سحنون عن ابن القاسم أنه إن كان عقد ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، وإن كان لم يعقد ركعة عقدها وأضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام.


(١) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٢) المدونة، ١/ ٨٧.
(٣) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٤) المدونة، ١/ ٨٨.

<<  <   >  >>