للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر ابن (ق ٢٢ ب) عبد الحكم قال: ومن رجا ماء فخاف أن تطلع عليه الشمس قبل أن يدركه فيتيمم وليصل (١)، ومن ظن أنه يدركه فليعاجله ما لم يخف الفوات.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز للحاضر التيمم إلا أن يكون مريضا وإن خاف فوات الوقت.

قال: وقد اختلف فيه قول مالك.

[فيمن نسي الماء في رحله وتيمم]

ذكر ابن عبد الحكم قال: ومن تيمم فوجد الماء في رحله فلا إعادة عليه، وإن أعاد فحسن وعليه أن يطلب الماء في رفقته ممن يليه وممن يظن أنه يعطيه.

وقال ابن القاسم عن مالك: يعيد في الوقت؛ قال: وإن ذكر وهو في الصلاة، قطع وتوضأ بالماء.

وذكر ابن حبيب (٢) عن ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن ترك الماء في رحله نسيه أو خفي عليه موضعه وتيمم، ثم وجده أنه يعيد في الوقت وبعده.

قال ابن حبيب: لأنه ليس من أهل التيمم.

قال ابن حبيب (٣): ولو وجد الماء في الرفقة التي هو فيها فإن كانت الرفقة عظيمة جدا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره، وإن كانت صغيرة مثل الرجل والرجلين فعليه الإعادة في الوقت وبعده؛ وحكى هذا عن أصبغ.


(١) وليصل: في الأصل: وليصلي.
(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١١٣ عن ابن حبيب؛ وقارن بما جاء في الاستذكار، ٣/ الرقم ٣١٥٣ عن ابن حبيب أيضا.
(٣) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١١٣ عن ابن حبيب عمن ذكر من أصحاب مالك وأصبغ بن الفرج.

<<  <   >  >>