للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالتذت هي لذلك، فعليها الوضوء، وإن لم تلتذ لذلك ولم تشته فلا وضوء عليها.

[فيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذ]

(ق ١٨ ب) فلا خلاف عن مالك وأصحابه في ذلك، وكذلك عنـ[ـد ابن حبيـ]ـب، وجمهور الروايات التي عليها يناظر البغداديون أن [...] اللذة فوق الثوب ودون الثوب، ولا يراعون الحائل مع القصد إلى اللذة.

ووجودها في المدونة (١) عن مالك قال: إذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء، وكذلك إذا مسها الرجل بيده للذة فعليه الوضوء، وإن مسته لمرض أو نحوه لغير شهوة فلا وضوء عليها.

وفي المستخرجة (٢): لمالك في مس المرأة فوق الثياب مثل ذلك.

وذكر العتبي (٣) عن سحنون قال: كان علي بن زياد يروي عن مالك أنه إن كان الثوب كثيفا ولا يصل إلى جسدها فلا وضوء عليه، وإن كان خفيفا يصل إلى جسدها فعليه الوضوء.

وقال ابن حبيب (٤) في الملامسة: يجب عليها الوضوء، وإن كان عليهما ثيابهما إذا التذا.

وذكر ابن سحنون عن أبيه فيمن قبل امرأته لشهوة وصلى قبل أن يتوضأ أنه يعيد أبدا ما لم يطل، وكذلك صلاتين بتيمم واحد يعيد الثانية ما لم يطل، فإذا جاوز اليوم أو اليومين وأكثر لم يعد.

روى عيسى عن ابن القاسم في القبلة أنه يعيد أبدا.


(١) المدونة، ١/ ١٣.
(٢) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٧٥.
(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١٧٢ في تعليق أبي الوليد بن رشد؛ وانظر أيضا ١/ ٧٥.
(٤) الواضحة، ١٨٦ (ق ١٠ ب) ونصه: ((إذا لامست المرأة زوجها ففعلت هي به شيئا من هذا فعليهما جميعا الوضوء)).

<<  <   >  >>